مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٨

238

عليه وسلم: (ان الله أدبنى وأمرنى أن أأدبكم لا يستقبلن أحدكم القبلة ببول ولا غائط، ويحفظ فرجه الا من زوجته وسريته» وقوله صلى الله عليه وسلم: «أنا لكم مثل الوالد اذا ذهب أحدكم الى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا» فان النهى مادل على المنع من جوازه مطلقا. وقيل بأنه من الخاص في الصحارى دون غيرها من المنازل أو ما يكون من نحوها.

قلت له: فهل يمنع من شيء أن يستقبل غير هذا أم لا؟

قال: نعم قد ينهى أن يستقبل الشمس والقمر بفرجه فيمنع من

فعله ويؤمر أن يتقى الرياح والأماكن الصلبة خوفا عليه من أن يقع به شيء من الرشاش.

قلت له: فان عمى فى حاله عن جهة الكعبة من قد نزل به ما لا يمكنه أن يؤخره منها حتى يعلمها بما يدل عليها؟.

قال: فعسى أن يكون له فى التحرى لها ما به يجتزئ ان أمكنه عليه، والا فالله أولى بعذره وكفى

فقدر

قلت له: فأى هيئة يكون فيها جاز له فى حاجته أن يقضيها أم لا؟

قال: ففى المرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

نهي

أن يبول

الرجل عاريا أو قائما أو قاعدا ليس على ظهره ولا حقويه ثوب، الا أنه من

المكروه لا ما فوقه من تحريمه لعدم ما يدل عليه

•