الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢00242
قال: نعم الا أنه من الخاص لمن لا ينقطع عنه ماله من زيادة في مجراه الا به لا من العام على حال، وفى قول آخر: ان المشاء يقطعه وفيه ما دل على أنه معه لابأس على من يدعه الا أنه يعجبني ما فيه في حق لا يعرفه أنه معه ترك لا يتبعه
من
قلت له: فان كان فى الماء فبال فيه من غير أن يرفع ذكره ما يلزمه أن يصنع؟ …
قال: قد قيل أن عليه أن يخرج منه في الخارج عنه، وفي قول آخر: الخارج عنه، وفي قول آخر:
ان له أن يستبرى داخله قدر ما اعتاده، وكفى حتى عن الاستنجاء في
رأى من قاله من الفقهاء.
وقيل: ان المساء
ماء يقطع الماء فلا يلزمه الاستبراء على هذا
والاستنجاء، الا أن يكون مقدار ما به تنجس من راكده، فانه لابد له مع القدرة من تطهر ما ناله من فاسده، أو من جاريه فحتى في حركة قدر ما يجزئ فيه.
قلت له: فان كان في بحر أو ما يكون من ماء يجرى في كثرة نحـ
نهر، وأهون من الراكد لمن فعله؟
قال: نعم قد قيل هذا، لأن القول لا يقضى أنى ما يلزمه أن يغسله،
فتأمل القول