مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤

344 -

قلت له: فلا يصح له بالواحدة اذا كان لها ثلاثة حروف، فيجزيه على ما فوقها أم لا؟

قال: فعسى أن يصح له بها وان لم يكن فى ذاتها ثلاثا، فان في حروفها الثلاثة ما يجزيه،، الأنها معنى ما في ذلك

قلت له: فان لم تكن على هذه الصفة الا أنه زال بها، أفلا يجزيه

عما زاد عليها؟

قال: بلى قد قيل انها مجزية له، لأن المراد بها قد حصل لأداء ما عليه من زواله فى موضع لزومه بما كثر أو قل، وما زاله من عدد أجزاه، اذ لا يلزمه أكثر منه على أصح ما فيه من رأى.

وفى قول آخر: مادل على أنه لابد من الثلاث، لأنه هو السنة قبل

النسخ له عند وجود الماء وبعد النسخ لثبوته حال عدمه قلت له: فهل يلزمه مطلقا أن يبالغ فى الاستطابة مبلغ ماقدر عليه فى حاله بالحجر لازالة ما له من القذر أم لا؟

قال: لا أدريه الا فى موضع عجزه عن التطهر بالماء بالعدم أو

ما يكون له من مانع فنعم.

قلت له: أفلا يجوز بغير الحجر من التراب أو المدر أو الخزق، أو ما يكون عودا ولحاء من الشجر فيجزيه أم لا؟