الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥- 245
قال: بلى ان هذا كله فى جوازه مجز المن فعله، ألا وان في الأثر
ما دل على ذلك
قلت له: وما لا يؤكل من الشجر من ورقه أو عوده أو خشبه فالقول فيه كذلك؟
1
قال: هكذا معي في ذلك لا غيره من قول يصح فيه ما دل عليه، ا لعدم ما يمنع من جواز ذلك
قلت له: فان طار لوقوعه على أرض طاهرة شيء من الغبار أو من
الطفال أو التراب أو ما به يتمسح من طاهر في أصله؟
قال: قد قيل فيه انه لابأس به، وليس فى النظر الا ما دل على صحة ما فى الأثر لما في صحيح الاعتبار من دليل على ما رطبته النجاسة لا يتصاعد منه شيء من الغبار مادام على ما به من رطوبة، ولا أدرى أنه يصح فيه الا ذلك.
قلت له: فهل له أن يستجمر بجميع ما أزاله من شيء أمكنه في حاله
فقدر عليه أم لا؟
أنه
نهى
أن
قال: لا لما في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يستنجى بعظم أو رجيع أو ما قد استنجى به مرة أو مرتين، وروى عن بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تستنجوا
علقمة
بروث ولا عظم فانه زاد اخوانكم من الجن» •