الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨-
248 -
قلت له: فهل من شيء غير المذكور يمنع من هذا فيعد من المحجور؟
قال: نعم في جميع ما لايجوز في الحق ان تنجس على حال أو مع
عدم الواسع من الرضا كان ذلك لله أو لأحد من الخلق
قلت له: فان تركه فاقتصر فى ازالته على الماء؟
قال: فهذه هي الاستطابة الكبرى، وقد فعلها، وكفى فا عليه في ذلك.
شيء
قلت له: أيلزمه أن يجمع بين الماء والأحجار في الاستنجاء؟ قال: لا أدريه لازما فأدل عليه ابتداء أو جوابا، وانما يؤمر به من قد أمكنه استحبابا لما فيه من قائدة مع قلة الماء، أو لمن تطهر من
الاناء.
قلت له: فهل له مادام فى الخلاء أن يذكر اسم الله أم لا؟
قال: قد قيل بجوازه الا بما من قرآن بغيره، فانه لا يمنع في أوان.
!
قلت له: فهل له وعليه أن يرد السلام على من بدأ به؟
قال: قد قيل انه ليس له ان يرده مادام على ما به فضلا ان يلزمه،
فيكون عليه وبعد ان يفرغ فالاختلاف في وجوبه لابد
قلت له: أفيجوز أن يكلم غيره مبتدئا أو من بعد أن يكلمه؟
قال: ففى قول أبي على ما دل على جوازه، وفي يقول آخر ما دل على