الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩347
الكراهية، لأن الملائكة تغض عنه أعينها، مادام على ها به وتفتح اذا تكلم
فيدخل عليها ما يكره فى حينها.
قلت له: فهل له أن يأكل في حاله أم لا؟
قال: قد قيل فيه بالاجازة الا أنه يكره له من قبل أن يتظهر أن يقعد
لطعام أو غيره ان أمكنه ذلك.
قلت له: فان بال فى غائطه أو يزق فيهما أو في شيء منهما؟
قال: قد ينهى أن يجمع بينهما، لأنه يحجب الدعاء، أو أن يبرق
فى بوله لما به من آفة، فأما أن يكون من الحرام فلا
قلت له: فهل له حال ما يقضى حاجته أن يستاك أم لا؟
قال: لا أحد ما يمنع من جوازه الا أنه يكره لما يورثه من صفرة
في الأسنان.
قلت له: فهل له أن يأخذ من مال الغير ترابا أو أطفالا لا
يسبرى
به لا عن رأيه أم لا؟
قال: قد قيل بجواز مالا يخرج بمثله، وقيل بالمنع من جوازه الا أن يكون فى مقدار مالا قيمة له، وقيل لا يجوز وان قل، ولعله
الا على ما جاز من رضا أهله
- قلت له: فان تركه بالموضع ولم يحمله فيتلفه على من هو اله 2