مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٠

قال: فعسى في هذا أن تكون من الأولى أرخص في قول من أجازه الا

أنه يجهد فى اخراج ما يعلق به فيرده، فان بقى من ذلك شيء لا قيمة له فالاختلاف في ضمانه.

::

قلت له: فهلا من رأى فى حجارتها أو ما يكون من عود واقع فيها

قلت له

أن له أن يأخذه فيتجمر به ثم يرده اليها؟

قال: نعم قد قيل في هذا بجواره له فلا شيء على من فعله الا أنه يعجبني أن يكون من شرطه فى غير ضرر على ربها، أو على من يكون

له ذلك

قلت له:: فان زال ما به منهما ثم جلس على ثوبه من قبل أن يتطهر اء فيه بنجس أم لا؟

!: V

قال: فان كان من بعد أن يبس فصار بحد مالا يعلق في ثوبه فلا بأس

عليه فى ثوبه، وان كان قبل جفافه أو فيما يكون بالموضع من رطوبة فالنجاسة لما أصابه ولا شك.

قلت له: فان قام من قبل أن يجفا فأرخى ثوبه غير فائض غـ

موضع بوله؟

قال: فان احتمل ألا يمس ثوبه أو ما يكون من بدنه فهو على

طهارته، وان لم يحتمل، الا أنه تنحس وان أشكل أمره في حال،