مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٣

-

بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه» وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اليمين لما علاه والشمال لما أسفله» وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستطيب الرجل بيمينه، وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الاستنجاء بالشمال» فينبغي له أن يكون على هذا الأمر ضرورة، فانه به أولى من أن يخالف الى ما عنه نهى. ومن المستحب أن يبدأ قبل الغائط وان كان العكس لا يمنع، فان ما قبله هو الذي به يؤمر فيدل عليه

خفي

قلت له: فان فعلة بيمينه متعمدا لمخالفة ما فى السنة من نهى أوامر؟ قال: لا أراه الا اثما، لأن فى الأثر ما دل على من كان به عالما. قلت له: فما الكل منهما فى الطهارة من عرك ينتهى اليه فيهما؟ قال: لا نهاية لهما فى الغسل الا كون زوالها وان لم ديرك بالعيان الاطمئنانة ما يجزى المشاهدة بالموضع من الأعيان

قلت له: فالعرك لهما أو ما يقوم مقامه من حركة لابد منه في غسلهما؟

قال: نعم قد قيل هذا فيهما

قلت له: فهلا من أثر ترفع في مقدار ما يجزيهما من عدد في عركهما

فيتبع عن ذي بصر؟

قال: بلى قد قيل انه يجزى فى كل واحد منهما أن يعرك ثلاثا، وقيل