الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٤خمسا من الغائط وثلاثا من البول، وقيل: عشرا من الغائط وثلاثا من
من
البول، وفى قول رابع عشرا من الغائط وخمسا من البول، وقيل بعشرين الغائط وخمس من البول، وقيل بأربعين فى الغائط، وعلى قول سابع فحنى يجد الخشونة فى الغائط فيزول ما بالموضع من لين النجاسة في حس اليد
وقيل في الغائط: حتى يطمئن قلبه بأنه قد زال من الموضع فطهر من غير ما حد في المعرك لما قل أو كثر، وفى قول تاسع ما دل في البول على اثنتين فيجوز الأن يكونا فى الغائط مجزئتين، وقيل ان الواحدة
مجزية لما ليس له ذات اذا أتى الماء عليه فاستهلكه
وعلى قول عاشر فيجوز في الواحد لأن يجزي في جميع النجاسات مع كون زوالها من الموضع بها، وعلى رأى من هذه الآراء فلابد لمن يتطهر يومئذ من الاناء من أن يكون مع كل عركة صبة من الماء.
قلت له: فان قعد فى ماء جار، أو ما يكون له حكم الجارى؟
قال: فعسى فى العرك أن يكون من مثل هذا الأولى قلت له: فالواحدة والاثنتين أو الثلاث في الغائط مجزية فيم عندك أم لا:
قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى ومن حبى أن يبالغ في عركه حتى لا يشك في زواله ان بولغ فى أماطته بما يكون من الأحجار أو مايزيله من