الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٥- 2005:
شيء حتى لا يبقى في الموضع إلا ما له به من الآثار، فعسى في هذا أن يصح لمن قاله فيجوز لمن أبصر ذلك أن يعمل به، وَالا فالأحوط أَعجب
الى فاما أن أخطئ فى الرأى فلا
وفي قول الشيخ محمد بن محبوب رحمهما الله أن من قعد في فعرك موضع المغائط ثلاثاً ولم يعلم أنه بقى من الأذى شيء أجزاء ذلك
قلت له: وما قدر هذا العرك فى قوته وصفعه أخبرني
قال: فهو أن يكون في مقدار ما تزول به النجاسة، وقيل فيه بالأوسط من غير ما ضرر عليه.
قلت له: فان عركها ثلاثا أو أقل أو أكثر، أيجزيه في قول على حال وان لم يزل بأجمعه أم لا؟
قال: ففى الخبر مادل في اتفاق على أنه لا يجزيه ما دام له شيء من البقية، لأن شرطه في الاجماع أن يزول بالكلية، ولن يجوز أن يصح في النظر الا ذلك
قلت له: فان زال في آخر عركة جاز فيه لأن يجزيه؟: قال: فأحرى ما به أن يكون مجزيا له، وقيل حتى يزاد من بعدها
أخرى
قلت له: فهل يلزمه أن يدخل يده في دبره أول كو ذكره ام لا."