مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦

قال: لا أدرى أن عليه في هذين على حال الا ما ظهر وربما نهى عن هذا فيؤمر في الاستنجاء من الغائط فى غير المزام أن يرتخي في قعوده، فانه فى طهارته أبلغ، فان تركه فلا شيء عليه

قلت له: وما حد ما يلزم فيهما أن يغسل لخروجه ولابد.

قال: فهو أن يفضى فى النائط الى حلقة الدبر، وفي البول الى سمة الذكر، فيدرك بما به يمسح من الحجر أو ما يكون من شيء يدل على أنه

قد طين.

قلت له: فان بال ولم يفض بوله على سمة الذكر، أو تغوط فلم

ينل غائطه ما قد ظهر من حلقة دبره؟.

قال: هذا من موضع ما قد قيل فيه انه الاستنجاء عليه

قلت له: فان غسلها على غير نية؟

قال: قد قيل انه يجزيه، وعلى العكس في قول آخر، الا أن ما قبله أظهر ما في هذا وأكثر

القصير

قلت له: فان ترك ما به فى ابتداء من ذكر الله أيؤمر؟

قال: فلا يبلغ به الى فساد طهارته لعدم ما يدل عليه نسي أو تعمد

قلت له: فان تغرط والج ما لا ينجس من الماء، أيلزمه ما به على

أثره يؤمر في الاستنجاء؟