الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧-
257 -
قال: قد قيل فيه ألا يلزمه الا أن فعلم أنه لصق في بدنه شيء من
ذلك فانه له لابد له من أن يطهره لأداء ما عليه.
قلت له: فالمرأة مثل هذا مثل الرجل؟
قال: أدرى الا أنهما على سواء الا أن يكون في الثيب على قول في ايلاجها لما به بطن والج من خرجها من البول، والا فلا فرق في ذلك قلت له: وما خرج من باطن فرجيه فلابد له من تطهيره؟
قال: نعم قد قيل هذا فيه مع القدرة، ولا أعلم أن أحدا يقول بغير هذا أبدا
قلت له: فالريح فى بطنه فتخرج من دبره أعليه أن يستنجى
لخروجها؟
قال: الا أن تكون رطبه وهي التي لها صوت على قول، وقيل: ما له من رطوبة وأنه الأصح ما في ذلك
قلت له: فالماء الذى يصبه على محل الغائط من الاناء ماذا له من حكم حال تردده بين الموضع وكفه عن العرك له به؟
قال: قد قيل فيه انه على ما له من حكم الطهارة في الأصل ما لم تغلبه النجاسة فتغيره
(م 17 – الخزائن جـ 3)
٩٢٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.