مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧

-

257 -

قال: قد قيل فيه ألا يلزمه الا أن فعلم أنه لصق في بدنه شيء من

ذلك فانه له لابد له من أن يطهره لأداء ما عليه.

قلت له: فالمرأة مثل هذا مثل الرجل؟

قال: أدرى الا أنهما على سواء الا أن يكون في الثيب على قول في ايلاجها لما به بطن والج من خرجها من البول، والا فلا فرق في ذلك قلت له: وما خرج من باطن فرجيه فلابد له من تطهيره؟

قال: نعم قد قيل هذا فيه مع القدرة، ولا أعلم أن أحدا يقول بغير هذا أبدا

قلت له: فالريح فى بطنه فتخرج من دبره أعليه أن يستنجى

لخروجها؟

قال: الا أن تكون رطبه وهي التي لها صوت على قول، وقيل: ما له من رطوبة وأنه الأصح ما في ذلك

قلت له: فالماء الذى يصبه على محل الغائط من الاناء ماذا له من حكم حال تردده بين الموضع وكفه عن العرك له به؟

قال: قد قيل فيه انه على ما له من حكم الطهارة في الأصل ما لم تغلبه النجاسة فتغيره

(م 17 – الخزائن جـ 3)