مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨

258

كذلك

قلت له: فان طار به شيء من هذا الماء؟

قال: قد مضى من القول مادل على من حكم وكفى

قلت له: أليس قد قيل أنه يغسل موضع ما ناله من ثوبه أم لا؟ قال: بلى أن هذا من سليمان بن عثمان، قد يروى فان صح في بدنه

قلت له: خان سدعته يده في موضع من بدنه أو نالته في ثوبه حال تطهره؟

اناء

قال: فان كان في والج ما لا ينجس من الماء فلا بأس عليه لأن ليده حكم الطهارة ما لم يعلم أنه لصق بها شيء من النجاسة في قول الفقهاء، ولا نعلم أن أحدا يختلف في هذا الموضع، وان كان من وما أشبهه في المعنى من نزحه له فالرأى في يده لازم لها في البول حتى الثالثة من صبه عليه، وفى الغائط الى الأربعين، اذ ليس لها على قياد كل قول ما لم تطهر الا حكم الفساد.

وفى هذا ما دل بالمعنى على ما يجوز أن يلحقها من الرأى فيجوز على ما يمسه في رطوبة من نحوها أو يمسها من قبل أن يطهروا أو يكون

بعد على ما هي به من نجاسة في اجماع.

قلت له: فان أخذه فى الاستنجاء بالأحوط وفى بوله بما دونه من

رخصة جاز أن يعمل على ما جاز له؟