مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢

-

272

ومن بعض جواباته:

بعد

قلت: وكذلك فيمن شك بعد أن خرج من الماء، ولبس ثيابه أو قيامه من الاغتسال عن قعوده فى الماء أنه لم يحكم الاستنجاء، بالماء والتطهر به من البول أو الغائط أو الجنابة أو الحيض أو النفاس، أو كان من النجاسات في بدنه منه أو من غيره فى أى موضع منه أنه يمضى على حكم الطهارة، ولا يرجع الى الشك فيما قبل وكأنه يشبه خروج معنى ذلك كذلك في جميع ما كان من المتنجسات كالأوانى والثياب وأمثالها كل بما يخصه منها من التطهير له فى قول أهل المعلم من المسلمين اذا شك فيها بعد الغسل لها أنه لم يحكم طهارتها كأنها في القياس، تتساوى في هذا المعنى في حكم النظر

الشك أن يرجع

وعلى قياد ما جاء في الأثر وهذا صحيح فيه الأهل الشكوك راحة عن نصب الوسواس فى الطهارة، ولو كان الأمر على غير هذا وكان على من كان من ذوى الشك أن، كلما شك اذ لما قامت الأحد من أهل الشك طهارة فى شيء وعارضته النجاسة، ولو أنه عاش على ذلك عمرا طويلا لا يفتر عن الفضل أبدا الا ما شاء الله، ولصار ذلك في هذا المعنى من أعظم وسائل الشيطان في الالباس على الكافة من الناس الا ما شاء الله في كثير من الأحيان