مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٤

274 -

للضرورة، والله أعلم، لعله أراد لا بأس فى الثياب يعنى القمل، لأنه قال على أثر ذلك: وان مات فيها أخرج منها، وان مات فيها وهى بطيئة

غسل موضعه والله أعلم

وعن أبي محمد: أنه مكروه قتل القمل على الجندل لأنه ينجسه، وقال: انه يكره أن يجعل للانسان على الجندل البول والغائط

ولا بأس به.

قلت له ولم؟.

قال: انه ينجسه ولا يطهر الا بالماء والناس يستنقعو

قلت له: فدواة طاهرة قرب دواة نجسة، وقع الذباب على صوفة النجسة وهي رطبة، ثم وقع على صوفة الطاهرة وهي رطبة، هل

ينجسها؟

قال: معى

انه لا ينجسها لأنه يمكن ألا يأخذ منها شيئا

قلت له: وكذلك اذا وقع الذباب على شيء من النجاسات الرطبة

أو البول، ثم وقع على شيء من الأبدان أو الثياب أو شيء من الطهارات رطبة أو يابسة، هل تكون مثل الأولى؟

قال: معى

انه مثلها ما لم ير شيئا بعينه يلصق بالطهارة من النجاسة.

قلت له: فعليه أن ينظر ذلك أم يمضى على ما يسعه من ذلك وليس

عليه أن ينظر بعينه؟