الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥270
-
قال: معى
انه ما لم ير على الذباب شيئا من النجاسة لم يكن
عليه النظر عندى، والله أعلم.
مسألة: من جواب الشيخ أبي نبهان الخروصي في الغسل من
الجنابة أفريضة هو أم سنة فى قول أهل العدل وان كان فرضا فأين موضع فرضه أخبرني به؟
قال: قد قيل أنه فريضة لقوله تعالى: (وان كنتم جنبا فاطهروا) وقال فى موضع آخر: (ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا) وفى من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله ما دل في الحق على
السنة
مثله.
وعلى هذا أجمع أهل القبلة أجمع، فلا نعلم أحدا منهم يخالف الى لزومه على من يلى به فقدر عليه لأداء ما قد حضره من الصلاة في ليله أو ف، يومه الى غيره أبدا، لظهور ما يدل على المنع من جوازه قطعا لحرامه على من رامه شرعا فى رأى أو دين أو علم أو جهل في حين
1
قلت له: فالجنابة ما هي؟ عرفنيها بقول يعرفنى بها فيدلني عليها؟
قال: فهو الماء الدافق الذى يخرج من بين الصلب من الرجال والمترائب من النساء عن شهوة يدركها معه في الحال بخروجه يرتفع ما به من لذة فتنقطع، والفرق بين الماءين، أن ماء المرأة رقيق أصفر،، و