مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٨

-

270

-

لم تكن عن شهوة حال نزولها، وعلى قول آخر: فيجوز لأن تعطى على هذا حكم الحياة، لما تقدمها من الشهوة الموجبة لانزالها، ويعجبني في هذا الموضع لمن نزل اليه أن يغتسل الأداء ما عليه من فرض الصلاة في غير دينونة، ولكن لا يخرج ما به من شبهته الى ما لا قول فيه أثرا على حال

قلت له: فان كان خروجها من بعد أن انتشر احليله فاضطرب في حاله، ثم فتر فسكن عن الحركة والاهتزاز لأنه في غير شهوة أبدا؟

قال: فعسى فى هذا أن يكون حكم الميتة بها أولى، لعدم ما يدل على

حياتها، بل هي شيء وبالمذى فى قول من له معرفة بالأمر والنهي

قلت له: فان كان خروجها في انتشاره حال اضطرابه، الا أنها في

غير شهوة يجدها؟

قال: فلا أدرى لها مخرجا عن أن يكون فى حكم الميتة مثل الأولى، لأنها لم تكن عن شهوة في نزولها أبدا

قلت له: فان وجد شهوة الا أنه حين أحسها أمسك عن المجرى بشئ،

حتى اذا اخترت الشهوة وزال من ذكره اضطرابه أطلقه فخرج منه في الحال، ما لا شك فيه أنه نطفة عند من عرفها؟.

قال: فاذا احتمل فأمكن من خروج النطفة

الشهوة أن يكون

مع