مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨١

-

-

يخالفه في المتعبدين من بلغ من النساء أو الرجال، الا من لا يجوز أن يقيد بقوله من أهل الضلال

قلت له: فان كان في دبر أو قبل من أنثى أو ذكر، فالقول فيه الواطئ فى بلوغه واحدا صغيرا الموطأ كان أو كبيرا في وجوبه أم لا؟

قال: نعم قد قيل هذا لا غيره فى الحق لعدم ما يدل على جواز الفرق، لأنه قد وطئ فى بلوغه فرجا فلا مخرج له في العدل له في المعدل، مع غيبوبة الحشفة فيه من لزوم المغسل، أو تظن أن له عنه ملجأ يرجع اليه مع القدرة، أنزل الماء الدافق أو لم ينزله، صغر الموطئ أو كبر فهو عليه في موضع جوازه لحله، أو المنع الحرامه من اباحة فى فعله فهو كذلك، ولا نعلم أنه يختلف

في ذلك

قلت له: فالمنكوح عليه فى العدل مع الناكح له من الغسل، اذا كان من المتعبدين في الحال بمثله أم لا؟

قال: ففى القول من أهل الحق ما يدل على هذا، وفاقا لا جواز معه لما يعانده شقاقا الا أن يجوز فى الحق أن يخالف الى غيره من الباطل فراقا، والا، فهو فى عدله كذلك بين أهله من غير ما شك فيه ولا قول

انه عليه.