الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٢282 -
: قلت له: فان ولج ذكره في فم انسان أو غيره من حيوان أو جعله
أذنبه؟
قال: فهذا ما لا قول فيه الا أنه لا غسل عليه ما لم يخرج منه
شيء يوجبه في رأى أو اجماع فاعرفه
•
قلت له: فان خرج منه ما دون المنى من مذى أو ودى ماذا عليه؟
قال: قد قيل فيهما انه لا يلزمه أن يغتسل من أجلهما، وانما عليه الصلاته أن يستنجى منهما، الا أن يكون فى لزومه بهما على رأى شاذ، فان صح والا فالوجه هو الأول في حكمهما ..
قلت له: فالمذى والودى ما هما؟ وما الفرق بينهما؟
قال: فالمذى ما يخرج من الذكر حال انتشاره من ماء رقيق أغبر، وربما يكون بعد انكساره، والودى ما يخرج منه بعد البول أو قبله من ماء غليظ أبيض مثل النطفة، غير أنه أرق قواما منها، فهذا فرق ما بينهما
فاعرفه
قلت له: فان هو أمنى فى غير الفرج من بدن الأنثى؟
عمال: فلا قول فى هذا الموضع الا أن الغسل عليه دونها، ولكن في
موضع النجاسة من بدنها لابد لها فيه من أن تطهره لصلاتها:
ز