مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٤

-

284

-

على مر زمانه، حتى يصح معها كون. والوجه في فرجها يقينا، والا

فالشك متطرق اليه

ومجرد الظن غير رافع له جزما، فكيف يصح أن يقضى به لا على

دع

ما فوقه من افادة علما، وفي هذا

واضحة من يوجبه حكما الأمر كله ما دل على أنه أولى ما فيه أن يكون الأمر به في هذا الموضع من

الاحتياط فى عدله، ان صح ما أراه في ذلك

قلت له: فالبكر فى بلوغها، القول، على هذا، فيها من جهة الغسل

يلزمها أم لا؟

قال: ففى الأثر أنه لا يلزمها حتى تعلم أنه ولج في فرجها، والا فلا غسل عليها، لأنها لا تنشف فى رأى من قاله، وان ترجع الى ما في النظر جاز، لأن يلحقها ما فى الثيب من قول فى رأى، اذ قد يمكن أن يدخل فيه بقدر ما يخرج منه، فلا يمتنع على حال، فان صح والا فالأول هو الحكم فيه لا غيرها فردها عليه

قلت له: فالبالغ من رجل أو امرأة هل عليه من وطء الصبي

غسل أم لا؟

قال: نعم في بعض القول، وقيل: لا غسل عليه، لأن ذكره واصبعه

سواء.