مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٥

-

285

قلت له: فان هي على هذا القول خرج منها عند جماعه لها ماء دافق

عن شهوة تجدها؟

قال: فهى على ما به من رأى فى الغسل لا مخرج لها منه في العدل قلت له: فان أوطأ البالغ نفسه بهيمة؟

•

قال: فعسى أن يكون فى هذا معها كمثل الصبي في لزوم الغسل لزوال التعبد عنهما في الأصل.

قلت له: فالصبى من ذكر أو أنثى اذا عقل عليه من وطء البالغ له أن يغتسل أم لا؟

قال: نعم على قول من بعد أن يكون فى حد من يؤمر بالصلاة، وهي

على من عقل، فالأمر بها يقتضى ثبوته كون الأمر له به، لأنها لا تصـ

تصح

لصبي ولا بالغ الا بالطهارة مع القدرة عليها، وقيل لا غسل عليه، ولعله لارتفاع القلم عنه حتى يحتلم.

وفى قول آخر: يؤمر أن يغسل ما دون الرأس في غير الزام له، وقيل: انه يغسل الفرج وما أصابه من نجاسة في بدنه فيكفي لما أريد به من صلاته، لأن ما عداه من البدن طاهر فى أصله، وأنه يؤمر به من

بلغ تعبدا، وهذا ما لا شك فيه أنه لا عبادة عليه

قلت له: فالصبي ان وطئ من هو مثله صبى من ذكر أو أنثى

ما القول في غسلهما؟.