الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٦286
-
قال: لا أدرى ما فيه من قول لغيرى فى هذا الموضع وحده فأدل عليه، ولعلى أن أقول بأنه لا يلزمهما، لأنه لا تعبد عليهما، وان اختلف في لزومه لهما مع البالغ، فعسى فى هذا الموضع أن يكون أظهر بعدا من أن يكون لازما على أحد منهما، الا أن فى شرط البلوغ من أحدهما لوجوبه
على من لم يبلغ فى رأى من قاله، ما يدل أن يلحقه على هذا، اذ لا معنى
له لاشتراطه الا لزواله عنهما
•
فأما طهارة الموضع لصلاتهما مهما كانا فى حد من بها يؤمر، أو من بلغ اليه منهما، فلابد منها، لأن الصلاة مع النجاسة لا تصح لأحد أبدا، الا لما به يعذر فى حاله، والا فهى كذلك على طول المدى
تات له: فان كان فى حاله مراهقا، أيلزمه أم لا؟.
قال: ففى المرأى من قاله من الفقهاء أنه يغتسل اذا صار في حاله
يجد من يشتهى وطء النساء، فأما عليه فعسى أن يجوز، لأن يختلف فيه ما لم يبلغ الحلم
قلت له: فالمرأة البالغ هل لها أن تعالج فرجها بأصبع، أو ما يكون في نفسها، أو فعله هي
آلة لما تريده من قضاء شهوتها، وأن فعلته من
الغير بها على الكراهية أو الرضا، حتى نزل الماء الدافق، أيلزمها أن
تغتسل لخروجه منها على هذا أم لا؟.