مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٧

287

قال: قد قيل بالمنع لها من فعله أو ترضى من الغير، لقدم حلة. ومختلف فى لزوم الغسل به عليها لخروج الماء الدافق منها على هذا

من فعلها، أو من فعل الغير بها مع الكراهية أو الرضا، الا أن القول بلزومه أكثر ما فيه، الا أنه من الرأى المرتضى

قلت له: فان هي

أخذت من زوجها أو من غيره نطفة، فأدخلتها في

فرجها، ما القول في الاغتسال أيلزمها على هذا أم لا؟ ..

قال: لا أعرفه لازما لأنه ليس بجماع، ولا من دَافَقَ مَانَّهَا فَيَجوز لأن يلحقها ما فيه من رأى فى نزاع، وأن كان لاشك في أنها نجاسة أدخلتها بالعمد أو الخطأ على الموضع من بدنها، فليس عليها لمعنى الصلاة

!

أكثر من الاستنجاء الا على قول من يلزمها أن تعتمل بما يلج فيه م صبه عليه، أو سيلانه البه، فعسى ألا يبعد على قوله من أن يلحقها معنى ذلك

قلت له: فان جامعها البالغ من وراء ثوبها؟ ..

قال: قد قيل فيه انه بمنزلة ما يكون من تحته، لا فرق بينهما .. موضع الاباحة والعكس على من تعمده منهما ولا في لزوم الغسل

به عليهما.

قلت له:: خان وطئها على وجه العمد أو الخطأ في دبرها، فهل من