الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٩-
28900
يغتسل في موضع التعبد به نزل الماء الدافق، أو امتنع أن ينزل فهو
كذلك لا غيره من قول
يصح فيه ذلك
قلت له: فان لم تغمض الحشفة كلها في الفرج من قبل أو دبر
فلا غسل فيه على المرأة ولا عليه؟.
قال: نعم قد قيل هذا ولا نعلم أن أحدا يختلف فيه الا أن ينزل هو عليه، أو ينزل هى فيكون على ما به من الرأى في لزومه، والا فهو
كذلك.
قلت له: فالغسل من الجنابة لا يلزمه الا بخروجها الماء الدافق أو الجماع نزل معه الماء أم لا؟
قال: نعم هكذا قيل، لما في الاجماع والسنة والقرآن دليل على صدق هذا البيان، فهما لوجوبه فى الحق وجهان لا ما زاد عليهما.، لعدم ما له من برهان يدل عليه فيصح به لمن زامه في زمان، والله أعلم فينظر في ذلك. .
(م 19 - الخزائن ج 3)
٩٦١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.