الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٣293 -
من حينه فلم يجد رطوبة حتى فترت الشهوة وزال من ذكره كون اضطرابه، ثم خرج منه جنابة أو ما أشبهها؟.
قال: فهذه هى الجنابة الميتة لما فيها من قول بالغسل على من
بلى بها، وقول لا غسل عليه
•
قلت له: فان كان ما خرج على هذا بعد سكونه من بلة لا يدرى ما هي، أماء دافق أو غيره؟ ..
قال: ففى هذا قد قيل انه لا غسل عليه قولا واحدا لا غيره فيما
نعلمه فيه.
قلت له: فان هو أمسك على ذكره، أو كان المجرى في حاله ما قد شده به حتى زالت الشهوة، ثم خرج منه شيء من الجنابة بعد زواله؟
قال: فهذا موضع في حياة النطفة وموتها، لاحتمال الأمرين لما لها
من مانع عن خروجها في الحين فالخروج منها بالغسل أحق ما بها لقربه
1
من الأحكام على أى حال يكون من يقظة أو فى منام، فلا فرق في ذلك
قلت له: فان كان جماعه فى رؤيا، رأى كأنه وجد الشهوة أو لم
يجدها الا أنه لما انتبه وجد به رطوبة لا يدركها ولا يدريها وديا أو
??
نطفة أو مذيا؟
قال: قد قيل انه ما لم يصح معه أنها من الماء الدافق لخروجه