مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٦

-

0 296

قلت له: فالرأى في هذا الموضع كله يخرج فيه على وجه الحكم

فى رأى من قال بلزومه عليه؟.

قال: ففى قول أهل العدل أنه ما لم يصح معه أنها جنابة، فالأمر له بالغسل، انما يخرج على معنى الاحتياط لا. على غيره من الحكم

في ذلك.

قلت له: فان وجدها من بعد أن رأى الجماع أو ما يكون من أسبابه

الداعية، فالغسل على هذا من أمره ما القول فيه؟.

قال: في هذا الموضع أنه عليه بمعنى الاتفاق من قول أهل العلم معه أنها لا من المنى، والا فهو كذلك فى الاحتياط لا في غيره

الا أن يصح من الحكم ما لم يعلم أنها جنابة بما لاشك فيه

قلت له: فان كان ما خرج من احليله لا عن شهوة من بعد أن انتبه

حال انتشاره و اضطرابه؟.

قال: فان كان نطفة ميتة والا فهو مذى

قلت له: فان رأى الجماع أو ما أشبهه مما يقرب الى خروج الشهوة ولم يدر أنه خرج منه شيء من الماء الدافق أو لم يخرج الا أنه وجد فى ثوبه أو في موضع من بدنه بعد نطفة أيلزمه أن يغتسل أم لا؟.