مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٨

-298

-

قلت له: فان لم يصح معه أنها جنابة، واحتمل أن يكون ما وجده

من المذى أو البول أو الودى أو ما هو من نحو هذا؟.

قال: فلا في الغسل بالحزم أن يكون عليه من جهة الحكم يصح وانما يجوز أن يلزمه فى الاحتياط على قول من رآه

6

قلت له: فان وجد بها ريح الجنابة ولم يحتمل معه الا أن يكون منه لعدم ما يقربها من الغير في الحال؟.

قال: قد بقى له فيها ما لابد أن يجوز عليه من جهة الاحتمال أن تكون ميتة ما لم تصح معه أنها حية، فلزوم الاغتسال لا يكون من طريق

الحكم الا على قول من يوجبه بها على حال

قلت له: فأى القولين أكثر ما فيها؟.

قال: قد قيل فى رأى من لا يوجب بها أنها الأكثر

قلت له: فان رأى الجماع أو ما أشبهه فوجد الشهوة أو لم يجدها ثم انتبه فلم يدر بها أنه خرج منه شيء من الماء أولا؟.

قال: قد قيل فيه انه ان لمس من حينه فلم يجد شيئا من الرطوبة، فلا شيء عليه، وان وجدها فالغسل به أولى، وان لم يلمس في حال أو بقى في نومه مقدار جفافه فى ليله أو فى نهار يومه، لزمه أن يغتسل، وان لم يجد شيئا من البلل، ثم فهو عليه، الا أنه في قول الشيخ أبي