الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٩299
-
هذا
ومع
سعيد رحمه الله مما خرج فيه معنى ما يشبه الاختلاف، فيعجبه من رأى أهل العدل قول من يأمره على الاحتياط بالغسل، وقد مضى من القول في ذلك.
قلت له: فلزومه في الأحكام لا يكون فى الاجماع الا بخروج المنى الذي هو الماء الدافق الحى فى اليقظة أو المنام، أو ما به يلزمه في
الجماع؟.
به مع
قال: نعم موضع ما لا يجوز أن يختلف في لزومه فيه على من بلى
القدرة عليه
قلت له: فالمرأة ترى فى منامها الجماع فينزل منها الماء الدافق في شهوة، أهى فى لزوم الغسل لها لاختلافها وخروج الجنابة منها مثل الرجل فى أحكامها أو لا تخبرني
f
قال: بلى قد قيل هذا في حكمها الأنها على ذلك من أمرها جنب في اسمها، الا أن في ظاهر قوله تعالى: (وان كنتم جنبا فاطهروا) ما يعمها، فيدل بالمعنى على دخولها فى جملة من قد أمره بالطهارة لما لها من جنابة، وان لم يمسها
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها به، ولعله في المزام لما دل عليه في رواية أخرى انه كذلك، وقيل لا غسل عليها