مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٠

لأنه ليس بجنابة الا أن ما قبله أكثر ما فيها وبه يقول أبو معاوية وأبو سعيد رحمهما الله

قلت له: فان رأته فى شهوة الانزال، فالتمسته من نفسها في الحال: فلم تجد رطوبة أبدا؟.

قال: لا أدرى فى هذا الموضع الا أنه لا غسل فيه على المرأة لعدم ما يدل عليه، ولا أعلم أن أحدا يخالف الى غيره في دين و لازأى.

قلت له: فان لم تلتمسه من وقتها وتركته مقدار ما يمكن فيه

جفافه؟.

قال: فعسى أن يجوز على قول من يوجبه عليها. أن لو محها. صح أنه يخرج فيها على هذا الحال معنى ما قد قيل في الرجال من الأمر لهم بالاغتسال لمعنى ما أريد به من الاحتياط خروجا من الشبهة في هذا الموضع على حال.

قلت له: فان رأته فى غير شهوة ولا انزال، إلا أنها بعد انتباهها. وجدت في فرجها رطوبة لا تدريها ما هي؟.

قال: فعسى أن يكون عليها الغسل فى الاحتياط على قول من يوجبه في الحكم أن لو صح خروجها عن شهوة منها ما لم يصح أنها جنابة فيجوز