الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠١-
لأن يختلف في لزومه على قياده حتى يصح أنها حية ان أنها حية ان صح ما أراه
فيها
والله أعلم فينظر فى ذلك كله ثم لا يؤخذ منه الا ما كان حقا،
والسلام على من اتبع الهدى
٩٧٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.
-
لأن يختلف في لزومه على قياده حتى يصح أنها حية ان أنها حية ان صح ما أراه
فيها
والله أعلم فينظر فى ذلك كله ثم لا يؤخذ منه الا ما كان حقا،
والسلام على من اتبع الهدى