مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٤

لا من الفرض في أصله، إلا أنه مع ترك الوضوء فيه لابد أن يلحقه معنى الاختلاف في جواز الصلاة به على رأى من يقول انه يقوم مقامه فيجزى عنه أداء ما له أو عليه، لأنه قد أخذ بترتيبه، فجاز الأن يكون على ما به من قول في ذلك

الاناء

شماله

قلت له: فان وضع على لمانع له من وضعه عن يمينه

فى حاله أيؤثمه ما فعله، ويصح تطهيره له علمه أو جهله؟.

قال: نعم يصح له اذا أتى فيه بجميع ما عليه، لأن هذا على حال

من فضائله، لا من لوازم ما له من أفعال، وما لم يرد به خلافا لما فيه سنة من

، والى ازدراء لما له من فضيلة فلا اثم عليه

قلت له: فان نسى أن يذكر الله بلسانه أو تركه بالعمد؟.

قال: قد قيل فاته ما فيه من فضل، فأما أن يبلغ به الى فساد عليه فيما يكون له من غسل فلا أعرفه، يصح لمن رامه بعدل، وما لم

يدعه عنادا الأربابه، واستخفافا بثوابه، فلا شيء عليه.

قلت له: فان ذكر الله فى قلبه و اراده بغسله جاز الأن يجزيه عن

ذكره بلسانه؟

قال: هكذا يخرج فى هذا عندى، فان أظهره قولا مع القدرة على