الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٨308
قلت له: فان لم يكن لهما حركة ولا له هو فيهما؟.
قال: فهو على ما به مع بله بالماء من الاختلاف بالرأى في جواز الاجتزاء به عند الفقهاء
قلت له: فان كان لجريهما قوة، أو لموجهما مقدار ما تزول به
النجاسة، أيجزيه عن عركه فيصح له أم لا؟.
قال: نعم اذ ليس المراد بالعرك الا زوالها، وقد حصل له فلم يجز فيه، الا أنه يجزئه على حال لأداء ما عليه
قلت له: ومع زوال عين النجاسة فان هو زج بنفسه في الماء، أو أنه غاص فيه فتحرك به مقدار العرك، أيجزئه الأداء ما عليه من فرض
الغسل أم قال: قد مضى من القول ما دل فى هذا المعنى على أنه مجز له التكرار لمه ثلاثا من المرات، وعلى قول آخر: فى مرة واحدة اذا غمه فأتى على جميع بدنه.
مع
قلت له: فان ألقى فى الماء كرها أو عن رأيه فنواه لغسله أيجزئه؟.
قال: فهو في معنى ما لو كان من فعله لا فرق بينهما في ذلك
قلت له: فان ضربه المطر فأزال ما به من أذى أو من بعد زواله وعم بدنه فرطبه مقدار ما عليه أن يأتى به فى الاجماع أو على رأى في الغسل أفدني؟ •