الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٢-
312
-
قال: نعم اذا كان من بعد زوال الأذى، وطهارته من كل نجاسة في بدنه، ولم يمس من بعد الغسل الجوارحه من أحد فرجيه. وفي قول آخر: انه لا يجزئه أن يعتقده معه،، وقيل: لا يجزئه ان اعتقده، وعليه بما أراده من الصلاة أن يأتى به على انفراده، الا أن الشيخ الكدمي رحمه الله يقول فى الأول انه أكثر ما فيه واضح.
قلت له: فان مس من عورته ما ينقض عليه من بعد أن غسل شيئا
من جوارح وضوئه ما القول فيه؟.
قال: فهو على ما به من فساده، فان رجع اليه فأعاده من أوله والا فلا وضوء له، وقيل ان أتم ما بقى من جوارحه وبدنه ثم رجع الى ما أفسد من قبله فأعاده، جاز لأن يصح له، وفى قول من يجيزه على غير ترتيب، الا أنه ان نواه عنه، ولم يرد به الوضوء لصلاة الفريضة صار نفلا، وان فرض الغسل من الجنابة قد حصل بالأول
•
قلت له: فان نواه فى هذا الموضع لشيء من النفل؟.
قال: فهو ناقلة ان صح فيه ما أراه، فخرج في العدل
قلت له: فان نوى فى غسله أن يتطهر من الجنابة ليصلى به نافلة، أيجوز له على هذا أن يؤدى به الفريضة أم لا؟
•
قال: نعم قد قيل بجوازه، لأن قصده الى الغسل واقع على الفرض