مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٤

-

314

-

قال: نعم في بعض القول، وقيل لا يجزئه الا معه، وقد

مضى ذلك.

قلت له: فان توضأ لغسله بعد الزوال من بدنه ما به من النجاسة ثم أفاض الماء على ما بقى من جسده كله؟.

قال: قد قيل فيه انه يجزيه لصلاته، اذا لم يمس في تطهيره أحد

فرجيه.

قلت له: فلم جاز أن يقوم فيه بالفريضة ما ليس في نفسه بفرض على قول من يمنع من جوازه فى الوضوء؟.

قال: فعسى أن يكون من أجل كونه لما أريد به في الفعل لأداء الفرض في الغسل فجاز فيه لأن يكون على هذا مجزيا له فيما له الصلاة أو عليه

من

قلت له: فان توضاً من قبل أن يزيل ما به من الأذى ما القول فيه؟. قال: فهذا ما لاشك في ايقاعه أنه على نجاسته فأنى يجوز أن يقع يوما فيصح له وقد مضى فى بابه من القول ما يدل على ما فيه وكفى قلت له: فان توضأ من بعد الغسل؟

قال: فأولى ما به يكون على هذا من النفل الا ما نواه لفرض الصلاة الصلاة

ما يشاء منها، والا فهو كذلك