الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٦-
316
-
أن يكون المراد به، اذا خرج منه من بعده شيء من النطفة، والا فلا أدرى ما يدل على عدله، لأنه لا من الواجب في أصله
قلت له: فان تركه مع القدرة عليه لا لعذر يكون له في تركه،، ثم
خرج قبل البول من والج احليله، فى غير شهوة شيء من المني، ما القول على هذاا غسله
من
، وما الوجه فيه؟.
قال: ففى الأثر من قول أهل العلم أن عليه أن يعيده وعسى في النظر ألا يبعد من أن يجوز عليه المرأى فى لزومه لجوازه أن يكون من الميت لا من الحى، الا أن فى قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله ما دل على هذا في معتبره.
قلت له: فان ترك على هذا لعذر يكون له فى حاله؟.
قال: فهذا موضع ما فيه يختلف في لزوم اعادته عليه ان خرج منه بعد الغسل شيء من المنى قبل أن يبول لرأى من ألزمه أن يعيده. ورأى من يقول لا اعادة عليه، لأنه لعذره فى تركه غير مفرط فيه
•
قلت له: فان كان على هذا من أمره فيه قد صلى فرضه الذي
عليه؟.
قال: فالاختلاف فى اعادة الصلاة على قول من ألزمه فيه مراجعة المغسل لا على قول من لا يوجبه عليه من أهل العدل، خانه على قياده لا تلزمه فيه اعادة فاعرفه
:
•
قلت له: فان هو لم يقدر عليه لعدم حضوره له في الحال، أو أنه