الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢١-
321
-
غير مجرى البول، فلا تؤمر به لغير فائدة، الا أن يكون في شاذ من
المقول
قلت له: وعليها في موضع لزوم الغسل من الجنابة أن تدخل الاصبع في فرجها أم لا؟.
قال: نعم قد قيل انه عليها دون أن تؤذى موضع الولد الا أنه لا في
اجماع.
قلت له: فان كان فى رأسها شيء من الشعر، أعليها في الجنابة أن تغسله من أصوله الى أطرافه ولا يجزيها في موضع القدرة ما دونه في
غسلها؟.
قال: نعم قد قيل هذا لأنه في جسدها من ذاته فهو مثل غيره من بدنها لا فرق بينهما في المغسل، ولا نعلم أن أحدا يخالفه من ذوى الفضل، وفى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة» •
قلت له: أليس ما عدا موضع النجاسة، وما اصابته النجاسة من البدن طاهر فى الاجماع فلا جواز فيه لغير طهارته على حال، وفى ظاهر معنى الرواية ما يدل على نجاسته فما وجه الجمع بينهما أخبرني أفادك الله؟.
(م 21 - الخزائن ج 3)