الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٣-
323
-
قال: قد قيل فى هذا انه لا يلزمها اذا كان الماء من الدلك له له يبلغ
الى أصوله، ويأتى على داخله في حركة فيعمه كله
والجه
وفى قول آخر: الا أن تكون عاقدة عليه بخيط فتحله ليبلغ الماء اليه فيصله، وقيل: ان عليها لأن تفكهما، وعسى فى هذا والذي من قبله على ما به في الرباط من الأمر لها بحله أن يكونا مع الترك لدلكه الذى به يبلغ الماء الى داخله، فينتهى الى أصوله أو الامتناع من دخوله في لما به من مانع في كونه من وصوله، والا فبلوغه اليه مع الحركة الموجبة لمعنى العرك مجز لهما، وما دونه من بلة بغير ما يقوم من الحركة مقام عركه، والا فلابد أن يلحقه معنى الاختلاف فى أنه يجزئ أولا، وعند المكنة فالأحوط أولى
قلت له: فان كان بها خاتم فى أصبعها، أو دملج أو سوار في يدها؟. قال: فيعجبني لها أن تحركه حال غسلها للموضع بالماء، الا أن يبلغ اليه في حركة يجزيها فيه عن العرك، والا فما دونه من بلة في غير عرك ولا ما يقوم مقامه فى كثرة أو قلة، فالرأى لازم له بما فيه من قول
في ذلك
قلت له: فان لم تحركه ناسية أو متعمدة، ولم تدر أنه بلغ الماء الى الموضع أم لا؟.