الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٤324
-
قال: فان كان في اعتبارها أنه لا يبلغ اليه الا أن تحركه يعجبني لها أن تعيده، وان كان لابد أن تبلغه فى حركة فلا اعادة فيه، والا فالاختلاف فى ثبوته مع عدم الحركة بما دونه مزيل البشرة، وربما وقع الاشكال لعدم ما يدل فى الحكم أو الاطمئنانة، أو على حد الأمرين في الحال
فلزمها أن ترجع الى ما به تخرج من فرض الاغتسال
قلت له: فهل في هذا من قول لا غيره أم لا؟
قال: نعم قد قيل مجملا أنه ما اغتسل أحد ولا توضأ، وعليه خاتم
الا ابتل ما تحته، فاعرفه وتبين ما أوردته من قولى في هذا مفصلا،
فاتبع الأهدى منهما
قلت له: فان صح معها أنه لم يبلغ اليه الماء؟.
قال: فلا أقول فيه الا أن عليها أن ترجع اليه مع القدرة نتغسله
وحده
الا أن يكون من بعد جفافه فيجوز لأن يختلف في لزوم اعادته كله، وقد مضى من القول ما دل مثله.
قلت له فان لم يصح أنه بلغ اليه الماء أو لا واحتمل فيه هذا وذا
ما الذي بها في هذا الموضع أولى؟.
قال: ففى الحكم انه لم يبلغ حتى يصح بلوغه في الاطمئنانة الى ما لا يغلب على ظنها فيزول به الريب من قبلها وتبلح من أجله صدرها،