الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٢-
-
قبل إفطاره، وهذا إذا أفطر عن الغسل بعد أن علم بالجنابة
والله أعلم.
مسألة: ومنه والنفساء عدتها أربعون يوما من أول شهر رمضان، فلما كان يوم عاشر من رمضان رأت الطهر، وصلت وصامت منه عشرين يوما، وراجعها الدم فى أول شوال، وقد صامت منه قدر يوم أو يومين، أينتقض ما صامته من شوال أم يفسد عليها ما صامته من
رمضان؟
قال: أما ما صامته من رمضان فأحسب أنه تام، وما صامته بعده ففي إتمامه اختلاف. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى الثقة العدل الرضى الجائز الشهادة، إذا قال قد صح عنده من طريق الشهرة هلال شهر شوال، ليلة يوم ثلاثين منه، وقال مثل قوله، ممن تجوز شهادتهم أيكون ذلك منهم حجة، على ما قالوا له ذلك، ويجب عليه إفطار يومه ذلك؟
صح
قال: إن العدل إذا شهد على الشهرة، في حقوق الله، جميع جازت شهادته فيما تجوز فيه شهادة الواحد، أرأيت إذا وقف على كتاب بخطوط هؤلاء المذكورين، لا يشك فيهم مكتوب فيه أنه قـ معه عنده من طريق الشهرة هلال شوال ليلة كذا؟ وأن هذه الليلة هي يوم من شهر شوال، وسنة كذا؟ أيكون كتابهم مثل قولهم، وتقوم به الحجة، مثلما تقوم بقولهم: كان حامل الكتاب ثقة أو غير ثقة؟
أول
قال: أما في الحكم فلا تصح الشهادة بالكتابة، وأما في معنى
التصديق، فمعي أنه لا يضيق ذلك