الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٧-
مسألة ابن عبيدان: وفي الصائم إذا نظر شيئا من تصاوير ذوات الأرواح، كانت فى ثياب أو جدار، كانت من أخشاب أو نحاس أو فضة، أينتقض صومه؟ كان نظره ذلك عمدا أو نسيانا، أم لا؟
قال: لا ينتقض صومه في ما ذكرت على القول الذي تراه جميع
والله أعلم.
مسألة السيد الفقيه مهنا بن خلفان: فيمن جامع زوجته في شهر رمضان بالليل ولم يبادر للغسل، ونام إلى أن أصبح عليه النهار، ماذا عليه من البدل والكفارة؟ وينهدم صومه أم لا؟
يوم
قال: فيما عندى أن مثل هذا مما يجرى فيه الاختلاف بين الفقهاء والأسلاف، ووجه اختلافهم من قبل أن الشهر كله فريضة واحدة أو كل منه فريضة على حدة، والذى استحسنته ويعجبني، وأراه صوابا من القول: إن كان هذا المجامع نائما بعد جماعه قبل الغسل، وهو في سعة من الوقت بالليل، على نية القيام ليغتسل قبل الفجر، غير مخاطر بصومه فى نومه، فغلبه النوم حتى أصبح عليه النهار جنبا، أن ليس عليه إلا بدل يومه، لأنه غير متعمد لهدم صومه. وإن كان نومه في وقت ضيق قريب من الفجر على المخاطرة منه بصومه مع إهمال النية للقيام للغسل، حتى أصبح على ذلك جنبا، فإني أخشى عليه بدل ما مضى من صومه، لحال مخاطرته به، وإهمال نيته للقيام لغسله، لأنه ليس المقصر كمن لم يقصر. ولعله يعذر من الكفارة في هذا الموضع والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: وأما الزوج إذا قضى حاجته من زوجته