كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٩

-

مكانه، وليس للشهرة أن تؤدى علم ما علمته عمن علمته منهم.

والله أعلم

مسألة الصبحى: ومن كان صائما كفارة، ومرت عليه أيام التشريق قبل تمام صومه، فأفطر لظنه أنه لا يجوز صيامهن، أينهدم ما صامه أم لا؟ قال: ففى ذلك اختلاف، ويعجبني أن لا يفطر من عليه صوم. والله أعلم

مسألة: ومنه: فيمن لم ير هلال شهر رمضان على النقض، ولم يصح عنده، وكان سحاب يمنع رؤيته، ما الأحسن له بين أن يعتقد صومه قطعا، وبين أن على نية الإمساك عن الأكل، فإن أتاه يصبح خبر بالهلال تم يومه أمساكا، وإلا أكل؟ قال: أما إذا أخذ في عزيمة الصيام، على أنها إن كان من اللازم فقد أداه، وإلا فهو نفل، وأخذا في أمر دينه بالثقة فهذا أحب إلى فى وقت الغيم، وإن أصبح ممسكا منتظرا لوقوع الأخبار، فإن أهل أمسك بقية يومه يتم، وإن لم يصح الهلال إلى انقضاء أول النهار أفطر، اعتقاد، مع ما يلزمه فى دينه وسعه ذلك أرأيت إذا صامه قطعا على هذه الشريطة عنده من بعد أنه أهل على النقض، أيكفيه صومه ذلك أم لا؟

،

قال: قد قيل إنه يجزيه صومه، وقد أداه عما عليه فوافقه، ونيته وفى، لا يلزمه أكثر من هذا، وقال من قال: لا يجزيه صومه، وعليه البدل، وذلك عنده اليوم في حقيقته من شعبان والله أعلم

مسألة: عن الشيخ العالم العلامة الريس الحبر أبي نبهان

جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي في الصوم: