كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٣

-

-

وليس بكل المعاصي يكون فسادهما، وعلى الجملة فجميع الفسق ما عدا الجماع، وما أشبهه من الرفث لا يصح به فسادهما المجب لبدلهما الذى مع القيام بأركانهما. والله أعلم. فانظر في ذلك.

*

تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع. إن شاء الله وبه تكمل مناسك الحج