كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥

قلت له: والمحرم يمنع من الطيب والزينة؟

قال: نعم.

، قد قيل: إنه يمنع من ذلك.

قلت له: ويحرم عليه في بدنه وثوبه الذي عليه؟

قال: هكذا عندى.

قلت له: ويمنع من أن يطيب لإحرامه قبل أن يحرم إذا كان مما

يبقى على أثره في حال الإحرام أو بعده؟

قال: هكذا قيل

قلت له: وهل قيل بجوازه له لمعنى الإحرام قيل أن يحرم؟ قال: لا أعلم جوازه عن أحد من أصحابنا، وإنما قيل فيه بالإجازة، كذلك عن بعض فقهاء القوم.

قلت له: وإن هو فعل ذلك أعليه أن يغسل بدنه أو ثوبه بمعنى الإحرام؟

قال: هكذا يبين لى مع القدرة إن عليه ذلك

قلت له: وكذلك إن أصابه فى غسله على غير العمد في بدنه أو ثوبه؟ قال: نعم على حسب ما عندى.

قلت له: فإن هو غسله فلم يقدر على إزالة لونه أو عرفه من ثوبه أو بدنه، هل له في موضع الضرورة أن يحرم على ذلك؟

قال: نعم، وعليه دم، وقيل: لا شيء عليه فى شيء لا يقدر على

زواله

قلت له: فإن بقى فى هذا الثوب بعد الغسل، وهو يجد غيره، فما ليس فيه شيء من ذلك أكله سواء أم بينهما فرق على ذلك؟