الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥قلت له: والمحرم يمنع من الطيب والزينة؟
قال: نعم.
، قد قيل: إنه يمنع من ذلك.
قلت له: ويحرم عليه في بدنه وثوبه الذي عليه؟
قال: هكذا عندى.
قلت له: ويمنع من أن يطيب لإحرامه قبل أن يحرم إذا كان مما
يبقى على أثره في حال الإحرام أو بعده؟
قال: هكذا قيل
قلت له: وهل قيل بجوازه له لمعنى الإحرام قيل أن يحرم؟ قال: لا أعلم جوازه عن أحد من أصحابنا، وإنما قيل فيه بالإجازة، كذلك عن بعض فقهاء القوم.
قلت له: وإن هو فعل ذلك أعليه أن يغسل بدنه أو ثوبه بمعنى الإحرام؟
قال: هكذا يبين لى مع القدرة إن عليه ذلك
قلت له: وكذلك إن أصابه فى غسله على غير العمد في بدنه أو ثوبه؟ قال: نعم على حسب ما عندى.
قلت له: فإن هو غسله فلم يقدر على إزالة لونه أو عرفه من ثوبه أو بدنه، هل له في موضع الضرورة أن يحرم على ذلك؟
قال: نعم، وعليه دم، وقيل: لا شيء عليه فى شيء لا يقدر على
زواله
قلت له: فإن بقى فى هذا الثوب بعد الغسل، وهو يجد غيره، فما ليس فيه شيء من ذلك أكله سواء أم بينهما فرق على ذلك؟