الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧١-
271 0
-
مسألة:
ومن قال أبوه أو أحد ممن لا يجوز له نكاحه أو اجنبي: هو عليه
بحيرة، هل هو مثل الولد؟
فقيل: كل من جعله عليه بحيرة يلزمه ما يلزم فى الولد، وقول انما
يلزم ذلك فى الولد، والله أعلم.
* مسألة:
وفي امراة جعلت على نفسها نذرا بحيرة عند مقام إبراهيم ان كلمت أختها فكلمتهافانه يلزمها صوم يوم أو يومين، وينحر شاة عنها، وقيل: تصوم ثلاثة أيام، أو تعتق رقبة، وتهدى بدنة، وقول كبشا، والله أعلم مسألة:
ومن قال الغلامه: على غضب ان أعتقه فهو هدى، أو على هدى فأما في قوله فهو هدى فان أعتقه فهو كفارة له، وان قال: على هدى فانه يعتق رقبة، وعليه أن يهدى بدنة والله أعلم.
الة: مس
ومن أهدى ماله كله فانه يهدى ثمنه أو سبعه أو عشره ينحر بدنا
بمكة أوا بمنى يوم النحر، ويمسك سائر ماله، والله أعلم.
مسألة:
ومن حلف أنه يشرب هذا البحر، ويحمل هذا الجبل أو ما أشبه ذلك
مما لا يطاق؟
١٬٨٣٤ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.