كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧١

-

271 0

-

مسألة:

ومن قال أبوه أو أحد ممن لا يجوز له نكاحه أو اجنبي: هو عليه

بحيرة، هل هو مثل الولد؟

فقيل: كل من جعله عليه بحيرة يلزمه ما يلزم فى الولد، وقول انما

يلزم ذلك فى الولد، والله أعلم.

* مسألة:

وفي امراة جعلت على نفسها نذرا بحيرة عند مقام إبراهيم ان كلمت أختها فكلمتهافانه يلزمها صوم يوم أو يومين، وينحر شاة عنها، وقيل: تصوم ثلاثة أيام، أو تعتق رقبة، وتهدى بدنة، وقول كبشا، والله أعلم مسألة:

ومن قال الغلامه: على غضب ان أعتقه فهو هدى، أو على هدى فأما في قوله فهو هدى فان أعتقه فهو كفارة له، وان قال: على هدى فانه يعتق رقبة، وعليه أن يهدى بدنة والله أعلم.

الة: مس

ومن أهدى ماله كله فانه يهدى ثمنه أو سبعه أو عشره ينحر بدنا

بمكة أوا بمنى يوم النحر، ويمسك سائر ماله، والله أعلم.

مسألة:

ومن حلف أنه يشرب هذا البحر، ويحمل هذا الجبل أو ما أشبه ذلك

مما لا يطاق؟