الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٣273
* مسألة:
فانه
أبو المؤثر: ومن اهدى شيئا قليلا لا يبلغ بدنة فشاة وهو أقل الهدى، لم يبلغ شاة جعل فى طيب الكعبة، أو خلط في شراء دم وفرق على
الفقراء، والله أعلم
سالة:
ومن قال: ان أكلت من منزل فلان شيئا فان أحمله بأضراسي الى بيت الله، ثم أكل فلا شيء عليه، حتى يقول: فعلى أن أحمله فيحنث فيهدى بدنة، وقول ثمنه، والله أعلم.
مسألة:
ومن جعل على نفسه بدنة لم يقدر عليها، فقول: عنهـ يصوم خمسين يوما، فان أيسر بعد ذلك فعليه بدنة، قال أبو المؤثر: تقوم البدنة وينظر كم يصح بثمنها من حب البر ويصوم لكل نصف صاع يولما، وان لم يفعل حتى أيسر فعليه بدنة، والله أعلم.
سألة
:
ومحل البدن مكة أين شاء منها، ومن سمى مكان الهدى به فهو من حيث سمى، ومن حلف بالهدى ولم يسم فهو الى البيت العتيق،
والله أعلم.
* مسالة:
ومن
حلف بالهدى هل يتعمد سه فقراء أهل عمان من أهل الدعوة فلم
يجب أن يتعمد به أحدا أو يفرقه على من حضره من فقراء مكة أو غيرهم وقول: يفرقه على فقراء المسلمين، وفقراء أهل الدعوة، فان قبلوه فهم
6
(م 18
-
لباب الآثار – ج 4)