الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٤-
274
-
أحق به وان لم يقبلوه فرقه على من حضره من الفقراء كذلك جاء الأثر
والله أعلم
* مسالة:
ومن ساق هديا معه قد فرضه أنه هدى متعة، أو قلده فقدم
في شوال أو ذي القعدة فانه يزال محرما الى يوم وقيل بنحره ما لم يقدم فى العشر، والله أعلم.
* مسألة:
النحر، ثم يرجع،
6
واذا مات أحد الشركاء فى الهدى فرضى الورثة أن يذبحوا الهدى عن أنفسهم أو عن الميت أجزاهم، واذا كان الهدى بين نفر فذبحه أحدهم يوم أجزاهم، واذا كان الهدى ذات لبن فينفح ضرعها بالماء البارد حتى يذهب لبنها، وان حلب قبل ذلك تصدق به، فان قد شربه تصدق بقيمته.
وان عطب الهدى نحره، فان وحى باعه أو أكله وعليه ثمنه، ويستحب أن يذبح هديه بيده وليقل الذابح اللهم تقبل منى من فلان،
والله أعلم.
مسألة:
ومن أوجب الهدى بالكلام؟
فقال: هذا هدى وجب عليه سوقه وهديه ونحره، ولم يجز له
الرجوع فيه فيه بيع بالكلام وقع التنازع بين الناس فى جوبه، ومختلف في البدن الواجبة وغير الواجبة فقيل له: ان يأكل منها جميعا، وقيل لا يأكل من الواجب ويأكل من التطوع، والله أعلم.
ولا هبة ولا تبديل، وان قلده أو أشعره ولم يوجبه