كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٤

-

344

-

قال: فيه اختلاف وعلى قول من يوجب عليه ذلك بصفقة البيع فيهدى مثل ما باعه أو أكله، وقول انه ينتقض البيع الأنه قد قيل فيه بوجوب ذلك حين عرفه على البيع قبل وقوع صفقة البيع كمن قال: ان باع عبده فهو حر، فقول انه حين يعزم على بيعه فانه يعتق وقول حتى تقع صفقة

البيع، والله أعلم.

* مسألة:

عن السيد مهنا بن خلفان رحمه الله ففيما أرجو أنه يلزمه في هديه نفسه وأولاده الى الكعبة أن يهدى عن كل واحد بدنة الى مكة المشرفة على عددهم، ينحرها بعد حنثه، ويفرق لحمها على من شاء الله من الفقراء ولعله لا يتعرى من الرخصة فى اجتزائه بالهدى بدنة واحدة عن الجميع إن كان هديه اياهم بلفظة واحدة في مقام واحد لمعنى واحد، وأما هديه ماله للكعبة فقد قيل يلزمه هدى عشرة قل ماله أو كثر فان كفى ذلك الشراء بدنة فصاعدا اخذ به ما انفق شراه والله أعلم

رقم الايداع 3628 لسنة 1985

مطابع سجل العرب