كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٣

343

ما قصده به ان كان صادقا والا فهو من الكذب على هذا، وليس عليه الا التوبه من كذبه

وعلى قول آخر: فيجوز فيه لأن يلزمه ذلك وما سماه من ماله للكعبة جاز عليه الا أن يكون على غضب فعسى ان لا يلزمه في قول جميع المتأخرين، وقيل بلزومه فى الأولين بالنذر واليمين، فكيف يخرج عنهما ما لا مخرج له عن أن يكون منهما اما هذا واما هذا ولابد، ومع جوازه في الاتفاق على من فعله أو على قول من أجازه في موضع الاختلاف بالرأى في ثبوته، فيجوز الى ثلث ما فى يده فاذا زاد عليه رد الى عشرة، وقيل الى عشر ما أهداه، وما كان من هذا لغير بيت الله الحرام من قبر أو مسجد أو ما يكون من نحو هذا فليس بشيء الا على قول من زعم في الآخرين أن فيه اختلافا والا فهو كذلك فى صريح ما به من الأحكام، وما أهداه من مال الغير فان كان فى نذر فهو مما لا يملك فلا شيء فيه الا مايكون من كفارة نذره، وقيل لا كفارة عليه، وان كان في يمين جاز لأن يكون هديا وأقله شاة، وأكثره بدنة، ولعله بعضا يلزمه كفارة يمين ومالم يبلغ في مقداره الى هدى فعسى أن لا يكون عليه الا ماله من قيمة أو مثل في رأى من قاله

:

وعلى كل حال فلا يصح أن يلزمه حتى ما قد علقه به وان كان هذا من قوله هادته فى صورة ما يصلح أن يكون للماضى والحال، فان في الشرط لابد وأن يرده الى استقبال، والله أعلم فينظر في ذلك

* مسألة:

الصبحى ومن قال مهداى على أنى ما أفعل كذا حالف بذلك، وقال: من قال لا شيء عليه حتى يحلف وان قال لشيء مهداى على أن أكله فان أكله أهدى قيمته، وقول حتى يقول على هدى، والله أعلم.

مسألة:

ومن قال: ان أكلت هذا أو بعته فهو مهدا على فان فعل ذلك مايلزمه؟