كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥

باب

فى النذر والاعتكاف وثبوته والوفاء به ونذر الصبى والمشرك ونذر المعصية وفيما لا يملك وما لا يستطيع وما أشبه ذلك

قيل إن ثبوت وجوب الوفاء بالنذر قوله تعالى: (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيراً) وهو اذا كان النذر في طاعة الله وإن كان النذر في شيء من المعاصي فقد اختلف فيه قول لا يلزمه الوفاء ولا كفارة فيه لقوله عليه السلام: (إن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه) وقول عليه الكفارة، والله أعلم.

* مسالة:

والمشرك اذا نذر أن يفعل شيئا من الطاعات قبل أن يسلم ثم أسلم. فقيل: ان بقى بنذره فعليه أن يوفى به بعد إسلامه لما روى عن عمر رضى الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام فقال له النبي عليه السلام بعد اسلامه: «أوفى نذرك» والله أعلم.

* مسألة:

،

کامل

ومن نذر أن يصلى يوما الى الليل فانه يترك الصلاة بين المفجر وطلوع الشمس، وبين العصر وغروبها وفى بدل ماتركه فيهما من الصلاة اختلاف، وفى الكفارة لمعنى ذلك اختلاف، وعلى من نذر بصلاة بدل المفروضات لأنه لا يجوز له أن يترك الفرض، واذا عين الليلة أبدل العشاء الأولى والآخرة، والله أعلم

يوم