كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦

مسألة:

ومن نذر أن يصلى فى مائة مسجد فقول يجزيه أن يصلى مائة ركعة

في مسجد واحد، وقول مائتى ركعة، وقول يحط في موضع مائة مصلى ويصلى فيه وذلك أحب الى.

* مسالة:

ومن نذر أن

يصوم ثلاثة أيام بلياليها ولا يتكلم فيهن فقول يصوم

ثلاثة أيام مكان الليالى ويطعم ستة مساكين مكان صمته، وقول يصوم ثاثة أيام ويكفر نذره ولا شيء عليه في صيام الليل، وقول لا كفارة

عليه، والله أعلم

سألة:

ومن نذر أن يصوم يوم الأضحى أو يوم الفطر فلا يحل له صومهما صوم ولا كفارة، وقول بالكفارة دون الصوم

ويصوم غيرهما، وقول لا

ولا نذر في معصية الله ورسوله، والله أعلم.

**

مسألة:

وفى امرأة نذرت أن تصوم فمنعها زوجها هل له ذلك وإن خالفته

هل يتم صومها؟

قال: يختلف في جواز منعه لها وفى اتمام صومها إن خالفته اختلاف على قول من جعل له الإذن فى ذلك، ولابد لها على ذلك من الإطعام إن لم تصم، والله أعلم.